-فرع: لا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمُخْرَج عنه، ولا يطهِّره إلا الإسلام.
-مسألة: (وَتُسَنُّ) زكاة الفطر (عَنْ جَنِينٍ) ، وهو من المفردات؛ لوروده عن عثمان رضي الله عنه [مصنف ابن أبي شيبة 10737، وفيه انقطاع] ، وقال أبو قِلابة: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الحَبَلِ» [مصنف ابن أبي شيبة 10738] .
ولا تجب اتفاقًا؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
-مسألة: أوقات إخراج زكاة الفطر:
الوقت الأول: وقت الوجوب: وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) أي: زكاة الفطر (بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ) عيد (الفِطْرِ) ؛ لحديث ابن عمر السابق: «فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ» ، فأضاف الصدقة إلى الفطر، فكانت واجبة به، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان يكون بمغيب الشمس من ليلة الفطر.
-فرع: يترتب على وقت الوجوب: ما لو أسلم، أو أيسر، أو تزوج، أو وُلد له، أو مَلَك عبدًا بعد غروب شمس ليلة عيد الفطر؛ لم تلزمه فطرته؛ لعدم وجود سبب الوجوب، وقبل الغروب تلزمه؛ لوجود السبب.