3)ألا ينوي شيئًا: فلا يعطى من الزكاة؛ لأن الأصل عدم إعطائه من الزكاة؛ لعدم تحقق وصف الغرم فيه.
-فرع: يُعطى المُصلِح بين ذات البين من الزكاة ولو كان غنيًّا؛ لأنه من المصالح العامة، فأشبه المؤلف والعاملَ.
النوع الثاني: الغارم لنفسه: وهو المدين لحظ نفسه، ولا يخلو الدَّين من أربعة أقسام:
1 -أن يكون الدَّين في مباح: كمن تديَّن لنفقاته الشرعية أو حاجاته الأصلية، فيُعطى من الزكاة؛ لأنه غارم.
2 -أن يكون الدَّين في معصية تاب منها: فيُعطى من الزكاة؛ لما فيه من الإعانة على التوبة، ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيدخل في عموم قوله: {والغارمين} .
3 -أن يكون الدَّين في معصية لم يتب منها: فلا يُعطى من الزكاة؛ لما فيه من الإعانة على المحرم.
4 -أن يكون الدين في مكروه: كمن تديَّن لسفر مباح، أو لتنزه، أو لأمور كمالية، فقياس قول المذهب: لا يُعطى من الزكاة؛ كابن السبيل إذا سافر سفرًا مكروهًا، لا يعطى من الزكاة.
-فرع: يعطى الغارم وفاء دينه؛ لاندفاع حاجته بذلك.