فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1743

«عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلي» [أبوداود 4404، والترمذي 1584، والنسائي 3429، وابن ماجه 2541] ، دون نبات الزغب الضعيف؛ لأنه ينبت للصغير.

-مسألة: (وَ) يحصل بلوغ (أُنْثَى بِذَلِكَ) الذي به بلوغ الذكر، (وَ) تزيد عليه (بِحَيْضٍ) إجماعًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» [أحمد 25167، والترمذي 377، وأبو داود 641، وابن ماجه 655] .

-فرع: (وَحَمْلُهَا) أي: الجارية (دَلِيلُ إِمْنَاءٍ) ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما؛ لقوله تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب) [الطارق: 5 - 7] فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر إن كانت توطأ؛ لأنه اليقين.

-مسألة: (وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ) أي: من بلغ رشيدًا (مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ) أي: يمتحن (بِمَا يَلِيقُ بِهِ) ، فأولاد التجار يكون اختبارهم بالبيع والشراء، وابن المزارع بما يتعلق بالزراعة، وهكذا، (وَيُؤْنَسَ) أي: يُعلم (رُشْدُهُ) ؛ لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت