فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 209

حديث:"من ذبح قبل أن يصلي"

7400 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، صلى، ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح، فليذبح باسم الله .

الشرح:

هذا الحديث فيه دليل على أن الأضحية لا تصح إلا بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد، فلا تجزئه؛ ولهذا لما ذبح أبو بردة بن نيار شاة، وقال: يا رسول الله، إني عجلت، وإن ناسًا من جيراني يشتهون اللحم، فقال: إن شاتك شاة لحم، لا تجزئك، فقال: يا رسول الله إن عندي عَناقًا هي أحبُّ لي من شاتين، فقال -صلى الله عليه وسلم- تجزيك، ولا تجزئ، عن أحد بعدك والعناق من المعز ما له ستة أشهر، وهذا على الصحيح خاص بأبي بردة حيث قال له: (تجزيك، ولا تجزئ عن أحد بعدك) لأنه من شروط إجزاء الماعز في الأضحية، أن يتم لها سنة.

والشاهد قوله: (فليذبح باسم الله) أي: متبركا باسم الله، تبارك وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت