فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 169

665 -عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شِركًا له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم قيمة عدل، فأعطى شركاءهُ حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه.

666 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم.

667 -وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: «أن رجلًا أعتق ستة مماليك له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم. فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهُمْ أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرَّق أربعةً، وقال له قولًا شديدًا» رواه مسلم.

670 -عن عمرو بن الحارث -أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما - قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أمة، ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة» رواه البخاري.

554 -عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر

-وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال: «قُلْ» قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديتُ منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «والَّذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة، والغنم ردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. [موجود مختصر]

557 -عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لما أتى ما عِزَ بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال لا، يا رسول الله» رواه البخاري.

562 -عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسوِّد وُجوهَهُما ونحَمِّلُهُما ونخالف بين وجوههم ويطاف بهما قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا مّرُّوا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يَدَهُ على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُرْهُ فليرفع يدَه فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أخرجه البخاري ومسلم.

563 -عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري.

باب حدِّ القذف

564 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قذف مملوكه يُقَامُ عليه الحدِّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.

568 -عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت.: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها» .رواه مسلم

باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر

569 -عن أنس بن مالك - رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: و فعله أبو بكر فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفَّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر» متفق عليه.

570 -عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة-: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سُنَّة وهذا أحبُّ إليَّ»، وفي الحديث: «أن رجلًا شهد عليه أنه رآه يتقيَّأ الخمر، فقال عثمان: إنَّه لم يتقياه حتى شربها» .

559 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيَّن زِناها فليجلدها الحدَّ، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

مسلم.

575 -عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربَهُ وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقهُ» أخرجه مسلم.

576 -وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنهما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: «إنها ليست بدواء، ولكنها داءٌ» أخرجه مسلم.

باب التعزير، وحكم الصائل

578 -عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «ما كنت لأقيم على أحدٍ حدَّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديتُهُ» أخرجه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت