فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226239 من 346740

النكاح والطلاق كانت المرأة للآخر ولو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته وقال زوجها الأول طلقتك وانقضت عدتك كان القول قوله إذا تزوج الرجل امرأة وقالت المرأة تزوجتني بغير شهود أو في العدة أو كنت أمة فتزوجتني بغير إذن المولى أ, تزوجتني حال ما كنت مجوسية وأنكر الزوج ذلك وادعى النكاح الجائز كان القول قول الزوج ولو ادعى الزوج فساد النكاح بشيء مما ذكرنا فأنكرت المرأة وادعت الصحة فرق بينهما وله عليه نصف المهر إن كان لم يدخل بها والكل إن دخل بها.رجل أقر أن المرأة أمه أو أخته من الرضاع أو بنته ثم أراد أن يتزوجها وقال أوهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فيما ادعى من النسيان والغلط كان له أن يتزوجها وإن ثبت الرجل على إقراره وقال هو حق كما قلت لم يكن له أن يتزوجها وإن كان إقراره بذلك بعدما تزوجها فرق بينهما إن ثبت على إقراره وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت أخطأت أو غلطت فتزوجها جاز النكاح وإن كان إقرارها بذلك بعد النكاح بقيا على النكاح ولو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو بنتي أو أمي من الرضاع ثم قال أوهمت ليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو ثبت على إقراره وقال هو حق كما قلت أو أشهد عليه شهود فرق بينهما فإن جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذا لو قال هذه ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف ثم قال أوهمت صدق ولو قال لعبده أو لأمته هذا ابني أو ابنتي يعتق ولا يشترط الثبات على إقراره وكذا لو قال لامرأته هي ابنتي من النسب ولها نسب معروف لا يفرق بينهما وإن كان مثلها يولد لمثله وكذا لو قال هي أمي واه أم معروفه ولو قال هي ابنتي وليس لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله وثبت على إقراره فرق بينهما وإن أقرت المرأة أنها ابنته ثبت النسب إن كان مثلها يولد لمثله وإن كان مثلها لا يولد لمثله لا يثبت النسب ولا يفرق بينهما وملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى إذا تزوج الرجل أمته أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده أو أمة يملك بعضها لم يكن ذلك نكاحا ولو تزوج أمة الغير ثم ملكها

أو ملك بعضها بطل النكاح والمأذون والمدبر إذا اشتريا منكوحتهما لا يبطل النكاح وكذا المكاتب إذا اشترى منكوحة لا يفسد النكاح ولو اشترى المكاتب أمة فتزوجها لا يصح ولو اشترى الحر امرأته بشرط الخيار لا يبطل نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا المرأة إذا زوجت نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوج مولاته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر وكذا الرجل إذا أنكح مكاتبته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر لأن النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم ولو عتق المكاتب بعدما تزوج مولاته لا ينقلب النكاح جائزاً ولو تزوج المكاتب ابنة المولى برضا المولى جاز فإن مات المولى لا يبطل النكاح بعد ذلك إن عتق المكاتب يتقرر النكاح وإن عجز ورد في الرق يبطل نكاح البنت ويسقط كل المهر إن كان قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فبقدر حصتها من رقبة الزوج يسقط المهر وتبقى حصة غيرها من الورثة ولو تزوج المكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقد وإذا تزوج الرجل بجارية ولده جاز عندنا فإن ولدت منه أولاد اعتقوا على المولى لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية فإذا ملك المولى أخاه يعتق ولا تصير الجارية أم ولد للأب عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى وكذا لو ولدت منه أولاداً بنكاح فاسد أو بالوطأ عن شبهة ولو ولدت منه بفجور تصير الجارية أم ولد له ولو تزوج الابن جارية أبيه بإذن الأب جاز النكاح فإن ولدت منه ولداً كان الولد حراً لأن المولى ملك ابن أبنه ولا تصير الجارية أم الولد للابن لعدم الملك ولو كان الابن وطئها بغير نكاح أو شبهة نكاح لا يثبت النسب منه وإن ادعى الولد فإن صدقه الأب في أنه وطئها وإن الولد منه عتق على الأب بإقراره لأنه لو ملك أبنه من الزنا يعتق عليه فكذا إذا ملك ابن أبنه من الزنا فإن قال الابن علمت أنها لا تحل لي كان عليه الحد وإن قال ضننت أنها تحل لا يحد صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع لا يعلم ذلك حقيقة قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر بذلك عدل ثقة يؤخذ بقوله فلا يجوز النكاح بينهما وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فلأحوط إن يفارقها روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت