م / وفي المأمومة ثلُث الدية.
[وفي المأمومة] هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ، وأم الدماغ جلدة رقيقة فوق الدماغ.
الحديث دليل على أن في المأمومة ثلث الدية. (ثلاث وثلاثون بعيراً وثلث البعير) وثلث البعير لا يتبعض فيؤخذ من الدراهم.
م / وفي الجائفَة ِ ثلث الدية.
[وفي الجائفة] وهي: التي تصل إلى جوف البطن، وعلى هذا فهي خاصة بالبطن، وقيل: هي التي تصل إلى جوف العضو المجوف كالبطن والصدر والظهر والورك وغيرها مما له جوف.
الحديث دليل على أن في الجائفة ثلث الدية.
- (هذا ما لم يصل إلى الموت، فإن وصل إلى الموت ففيه الدية كاملة) .
م / وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل.
[وفي المُنَقِّلَة] وهي: الشجة التي تكسر العظم وتزيله وتنقله عن مكانه.
الحدث دليل على أن في المنقلة (15) خمس عشرة من الإبل، وقد أجمع العلماء على هذا.
م / وفي كلِ إصبع من أصابع اليد والرجِل عشرٌ من الإبل.
الحديث دليل على أن كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر من الإبل، وعلى هذا: فإن في الأصابع الدية، ولو قطع أصابع اليدين والرجلين فديتان.
-ومن هذا نستفيد أن الدية غير مقدّرة بالنفع، ولو كانت مقدرة بالنفع لكان نفع الخنصر من الرجِل لا يساوي شيئاً لنفع الإبهام من اليد، (فالخنصر من الرجل فيه كما في الإبهام من اليد) .
م / وفي السن خمسٌ من الإبل.
الحديث دليل على أن دية السن خمس من الإبل، ففي كل سن خمس من الإبل ولو اختلفت منافعها.
-وعلى هذا فيكون في جميع الأسنان (160) بعيراً.
م / وفي الموضِحَة خمس ٌ من الإبل.
[وفي الموضِحَة] هي الجَرْحَة التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم.
الحديث على أن في الموضحة خمس من الإبل.
م / وإن الرجل يقتل بالمرأة.
الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وقد سبقت المسألة وأدلتها.