فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80563 من 346740

قال تعالى: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ) .

م / فمن ادعى مالاً ونحوه فعليه البينة إما شاهدان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدَّعَى لقوله تعالى تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد مع اليمين) وهو حديث صحيح.

أي: أن من ادعى مالاً ونحوه على شخص فعليه البينة (أي: يطالب أن يقيم المطالب الدليل على صدقه ويُظهر الحجة) وهي البينة، وهي كما قال المصنف - رحمه الله - إما شاهدان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وسبق الحكمة في كون البينة على المدعي: لأنه يدعي أمراً خفياً بحاجة إلى إظهار، والبينة دليل قوي لإظهار ذلك.

ففي الأموال وما يقصد به المال كالبيع والأجل: رجلان أو رجل وامرأتان.

للآية (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) .

-ويجوز بشاهد مع يمين المدعي للحديث الذي ذكره المصنف (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد مع اليمين) .

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن القاضي يقضي بالشاهد واليمين (مالك والشافعي وأحمد) وقضى به عدد من الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقبل القضاء بالشاهد واليمين وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت