كاملة في آخره -، ثم حاضت قبل أن تصلي، وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرَّطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - [1] . وإذا كان وقت الصلاة الحاضرة يخشى خروجه صلى الحاضرة حتى لا تكون فائتة، ثم يصلي الفائتة [2] .
ويقضي الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه: من عدد ركعاتها، أو سرِّيتها، وجهريتها؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الطويل في نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وفيه: (( ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم ) ) [3] . ويدل الحديث أيضًا على أن من فاتته صلاة واحدة صلى سنَّتها معها.
(1) انظر: المغني لابن قدامة،2/ 11، 46، 47،والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص34.
(2) سمعته من الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 1/ 490.
(3) صحيح مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه.