فهرس الكتاب
الثاني: لا تشترط الذكورية فيها مطلقًا، بخلاف الشهادة في بعض المواضع.
الثالث: لا تشترط الحرية فيها، بخلاف الشهادة مطلقة.
الرابع: لا يشترط فيها البلوغ في قول.
الخامس: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقة.
السادس: تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته.
السابع: من كذب في حديث واحد، رد جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته الزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك.
الثامن: لا تقبل شهادة من جرت شهادته على نفسه نفعًا، أو: دفعت عنه ضرًا، وتقبل ممن روى ذلك.
التاسع: لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية.
العاشر، والحادي عشر: الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها، وعند الحاكم، بخلاف الرواية في الكل.
-ولم يذكر الفرق الثاني عشر-.
الثالث عشر: للعالم الحكم بعلمه في: (التعديل والتجريح) قطعًا مطلقًا بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال:
أصحها: التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها.
الرابع عشر: يثبت (الجرح والتعديل) في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح.
الخامس عشر: الأصح في الرواية قبول: (الجرح والتعديل) غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرًا.
السادس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية، بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب.