فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1176

السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي: أقوى منه بالقول، بخلاف عمل العالم أو: فتياه بموافقة المروي على الأصح.

الثامن عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو: غيبة، أو: نحوها، بخلاف الرواية.

التاسع عشر: إذا روى شيئًا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.

العشرون: إذا شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، لزمهما القصاص؛ ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف، فروى شخص خبرًا عن النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ-فيها وقتل الحاكم به رجلًا ثم رجع الراوي وقال: كذبت وتعمدت، ففي: (فتاوى) البغوي: ينبغي أن يجب القصاص، كالشاهد إذا رجع.

قال الرافعي: والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة، والخبر لا يختص بها.

الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنى حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة، وفي قبول روايتهم وجهان المشهور منها القبول، ذكره الماوردي في: (الحاوي) ، ونقله عنه ابن الرفعة في: (الكفاية) ، والأسنوي في:"الألغاز").

من قيل فيه: صدوق يَهِمُ، أو: صدوق ربما وَهِمَ، أو: صَدُوق يخطئ قليلًا، يحسنون حديثه، فكيف نجعل كل أحاديثه حسنة وقد وهِمَ أو: أخطأ في بعضها، ولِمَ لا يعامَلُ مثل المختلط الذي لم يتبين ضبطهُ؟

وإذا قلت: إذا رددنا كل حديث الصدوق الذي يهم، أو: يخطئ قليلًا يعتبر ظلما لحديثه: أَوَ ليس رد حديث المختلط الذي لم يتبين ضبطه أو: اختلاطه يعتبر ظلمًا لحديثه؟ فما رأيكم شيخنا الفاضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت