فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1176

69 -فائدة: هل هناك فرق بين مجهول العين، ومجهول الحال، ومجهول العدالة؟.

ج: نعم هناك فرق كبير بينهم فمجهول العين: هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد. وفيه أقوال:

1 -: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل.

2 -: أنه يقبل مطلقًا، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام.

3 -: أنه إن كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل قُبل، مثل ابن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك ذكر معهم وإلا لم يقبل.

4 -: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد والنجدة قُبل، وإلا فلا.

5 -: إن زكّاهُ أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في (بيان الوَهَم والإيهام) .

6 -: إن كان صحابيًا قبل مطلقًا، وهو مذهب الفقهاء كما تجد ذلك مفصلًا في رسالة الشوكاني: (القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -) [1] .

(الثاني) : مجهول الحال: في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين، وفيه أقوال:

1 -: لايقبل حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن الجماهير.

2 -: يقبل مطلقًا وإن لم تقبل رواية مجهول العين.

3 -: إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا.

(الثالث) : مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر، فهذا لا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين. وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال: لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. ولأن رواية

(1) -انظر: (الفتح الرباني 4/ 1667/ إلى:1707) ، وأخرى بعنوان: (عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا؟ في(الفتح أيضًا) (4/ 1721/ إلى 1733) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت