فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 382

العمل، واجبة الاحترام، واجبة الدفاع والحماية؛ فينص الدستور على ما يلي:"نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به، والدفاع عنه، وعلى حمايته، واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة، والكافة".

د- ينص الدستور على أن:"لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها"، وهذا مقدم دستوريًّا على المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة، والتي منها عدم جواز العفو عن إقامة بعض الحدود بعد وجوب إقامتها، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} (سورة النور: آية 2) .

ذ- ينص الدستور على أن:"كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة"وهذا مقدم دستوريًّا على المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة، والتي تخالف هذا الحكم؛ في مثل الركاز وهو المال الذي دفنه أهل الجاهلية، واللقطة وهي المال الضائع من صاحبه يجده غيره، وهما حكمان اتفق الفقهاء على أصل العمل بهما، قال صلى الله عليه وسلم: «في الرِّكاز الخُمس» متفق عليه، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت