فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 382

عِفَاصَها ووِكَاءَها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» متفق عليه.

ر- ينص الدستور على أن:"صيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات"، وينص على أنه:"تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته"، وهذا مقدم دستوريًّا على معارضة المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة له؛ حيث يوجب الإسلام كسر الأصنام والتماثيل، فعن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته» رواه مسلم.

ز- ينص الدستور على أن:"العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"وينص على أنه:"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها"، وهذا مقدم دستوريًّا على معارضة المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة له في عدة أمور؛ مثل:

= الدية التي تدفعها العاقلة في القتل الخطأ، والقسامة عندما يوجد قتيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت