فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 382

بين أهل محلة ما، ولا يعلم قاتله، وتكون هناك شبهة على قتل بعضهم له، فيحلف خمسون منهم أنهم ما قتلوه ولا علموا قتله.

= الجريمة والعقوبة ثابتة بنص الشرع؛ سواء أثبت ذلك الدستور والقانون أم لم يثبتهم، فمثلا جريمة الردة عن دين الإسلام التي لا تصاحبها الدعوة للردة، هذه جريمة نكراء يستتاب فاعلها فإن تاب وإلا قتل، وهي عند الدستوريين والقانونيين ليست جريمة ولا عقوبة عليها.

وكذلك منع الزكاة جريمة يعاقب فاعلها، وهي عند الدستوريين والقانونيين ليست جريمة ولا عقاب عليها.

وقد قام البعض بتفسير الكلام على طريقة المنطقيين، وزعم أن عبارة:"ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني"لا تخالف الشريعة؛ لأن الدستور ينص على المادة الثانية المتعلقة بالشريعة!!!، بل وزعم أحدهم أن المستشار محمود عبد الحميد غراب الذي كان قاضيا في الثمانينات وحكم مرة بجلد شارب للخمر، فأبطل القضاء حكمه، أنه لو كان موجودا الآن وحكم بجلد شارب الخمر لما تعرض لما تعرض له سابقا!! وقد قام وكيل نيابة بالمنيا الآن بعد إقرار الدستور الجديد بالحكم بجلد شارب للخمر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت