وتعمل على:"تنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح"، وهذا مقدم على المادة الثانية؛ حيث إن الإسلام يمنع إعطاء الولاء للدساتير والقوانين الطاغوتية الجاهلية، وكذلك يمنع احترامها أو تنفيذ ما تفرضه من أمور تخالف الشريعة، قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (سورة آل عمران: آية 32) .
ش- ينص الدستور على أنه:"لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه"فإذا تحدث عضو مجلس النواب في قضية تتعلق بحرية العقيدة، وأعلن أنه ينبغي أن نحترم من يرتد عن الإسلام، فهذا دستوريًا لا يحاكم وإن كان الأصل في المادة الثانية المتعلقة بالشريعة عقابه؛ لأنه نص خاص مقدم على المادة الثانية العامة.
ص- ينص الدستور على أنه:"يحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية"، وهذا مقدم دستوريًا على المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة، هذه الشريعة التي من أحكامها مشروعية إعداد العُدة لعموم المسلمين، وجعل الأصل في الجهاد وإعداد العدة الآن أنه فرض على كل قادر من أجل الدفاع عن حرمات المسلمين