· السوم على سوم الغير، وعبر عنه الحنفية بـ (بيع المستام) [1] .
· البيع على بيع الغير.
· بيع المزايدة.
وقد ورد فيها ثلاثة أحاديث:
1.عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ) ) [2] وللنسائي بلفظ: (( لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ) ) [3] ، قال الشوكاني تعليقا على لفظ النسائي: (( وفيه بيان على أنه أراد بالبيع الشراء ) ) [4] .
2.وعن أَبِى هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ) ) [5] ،وفي لفظ: (( ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ) ) [6] .
3.عن أنس بن مالك: أن النبي (صلى الله عليه و سلم) باع قدحا وحلسا فيمن يزيد [7] .
(1) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 232.
(2) - مسند أحمد بن حنبل: 2/ 21.
(3) - سنن النسائي الكبرى: 4/ 14.
(4) - نيل الأوطار: 10/ 91.
(5) -، صحيح مسلم: 2/ 1028، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 345، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 508.
(6) - صحيح البخاري: 2/ 752، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 346، المعجم الكبير: 22/ 382 المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: 4/ 79 لـ (أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني، دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان/ط 1/ 1417 هـ - 1996 م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي) .
(7) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 100.