أولا- أصل المسألة،
1.عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله (صلى الله عليه و سلم) سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال: (( خياركم أحاسنكم قضاء ) ) [1] .
2.وعن جابر بن عبدالله قال: (( كان لي على النبي(صلى الله عليه و سلم) دين فقضاني و زادني )) [2] .
ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بجواز الزيادة على مقدار القرض عند الوفاء به للمقرض إذا كان بغير شرط ولا إضمار، بل اعتبر ذلك مستحبا، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار، فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير ) ) [3] .
ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،
(1) - سنن الترمذي: 3/ 607 قال عنه الترمذي:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 352، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 509.
(2) - صحيح مسلم: 1/ 495، شعب الإيمان: 7/ 529 لـ (أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية / بيروت/ط 1/ 1410 هـ، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول) .
(3) - نيل الأوطار: 10/ 276.