فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 573

المسألة الثانية: ... تملك الموات بالإحياء

أولا- أصل المسألة،

1.عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ) [1]

2.وعن سعيد بن زيد [2] عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ) [3] .

3.وعن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ) ) [4] .

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول: بأن من أحيا مواتا بالزرع أو بالغرس أو بالسقي أو البناء فإنه يتملكها بالإحياء، وسواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( قوله: من أحيا فتصير بذلك ملكه، كما يدل عليه أحاديث الباب وبه قال الجمهور، وظاهر

(1) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 381.

(2) - سعيد بن زيد، هو: الصحابي الجليل أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي (22 ق ه - 51 ه = 600 - 671 م) هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وكان غائبا في مهمة أرسله بها النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وهو أحد العشرة المبشرين، وكان من ذوي الرأي والبسالة، وشهد اليرموك وحصار دمشق، وولاه أبو عبيدة دمشق، مولده بمكة، ووفاته بالمدينة، له في كتب الحديث 48 حديثا، ينظر: الوافي بالوفيات: 5/ 69، الأعلام: 3/ 94.

(3) - سنن أبي داود: 2/ 194، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 142، سنن النسائي الكبرى: 3/ 405، مسند أبي يعلى: 2/ 252.

(4) - مسند أحمد بن حنبل: 6/ 120، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت