أولا- أصل المسألة،
1.حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ) [1] ،
2.وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) عن أبيه قال: (( نهى رسول الله(صلى الله عليه و سلم) عن صفقتين في صفقة واحدة )) [2] ، قال سماك: (( الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا ) ) [3] .
قال الإمام الشوكانيّ: (( وقوله(صلى الله عليه وسلم) :"من باع بيعتين"، فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعيّ فقال: بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا )) [4] ،
(1) - سنن أبي داود: 2/ 296، سنن البيهقي الكبرى: 5/ 343، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 307، مصنف عبد الرزاق: 8/ 137 لـ (أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي / بيروت /ط 2/ 1403 هـ) .
(2) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 398، مسند الشاشي: 1/ 324 لـ (أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ت: 335 هـ، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة - 1410 هـ) بلفظ:"نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) ".
(3) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 398.
(4) - نيل الأوطار: 10/ 44.