أولا- أصل المسألة،
حديث عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها و وكاءها، فان جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء ) ) [1] .
ثانيا- اختيار الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بأن من يجد لقطة فيجب عليه أن يشهد على هذه اللقطة، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( قوله:"فليشهد"ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد ) ) [2] .
ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الإشهاد على اللقطة، على قولين:
القول الأول: أنه يجب على الملتقط أن يشهد أنه وجد لقطة،
وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية في وجه، والظاهرية، وهو اختيار الإمام الشوكاني [3] ،
(1) - مسند أحمد بن حنبل: 4/ 161.
(2) - نيل الأوطار: 11/ 138.
(3) - ينظر: البحر الرائق: 5/ 164، درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 2/ 209، الحاوي الكبير ـ الماوردى: 8/ 29، المحلى: 8/ 257، نيل الأوطار: 11/ 138.