فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 573

المسألة الثانية: ... حكم الإشهاد على اللقطة

أولا- أصل المسألة،

حديث عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها و وكاءها، فان جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء ) ) [1] .

ثانيا- اختيار الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بأن من يجد لقطة فيجب عليه أن يشهد على هذه اللقطة، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( قوله:"فليشهد"ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد ) ) [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الإشهاد على اللقطة، على قولين:

القول الأول: أنه يجب على الملتقط أن يشهد أنه وجد لقطة،

وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية في وجه، والظاهرية، وهو اختيار الإمام الشوكاني [3] ،

(1) - مسند أحمد بن حنبل: 4/ 161.

(2) - نيل الأوطار: 11/ 138.

(3) - ينظر: البحر الرائق: 5/ 164، درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 2/ 209، الحاوي الكبير ـ الماوردى: 8/ 29، المحلى: 8/ 257، نيل الأوطار: 11/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت