المسألة الثالثة: بيع الصوف على ظهر الحيوان
المسألة الرابعة: الاستثناء في البيع
المسألة الخامسة: البيع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء
أولا- تعريف الغرر لغة واصطلاحا،
الغرر لغة: الخطر، والتغرير: التعريض للهلاك، وأصل الغرر لغة: هو ما له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور، فالغرر تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف [1] .
(1) - ينظر: (غرر) : تاج العروس من جواهر القاموس: 13/ 216 لسان العرب: 5/ 11، المصباح المنير: 1/ 230، سبل السلام: 4/ 90 و 91، الفقه الإسلامي وأدلته: 5/ 93 و 94 لـ (وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، الطبعة: 31، 2009 م) .