وأما المعقول: فإن الحكمة تقتضي تشريع البيع وجوازه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله صاحبه بغير عوض، ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته [1] .
المبحث الأول:
اختياراته في بيع النجاسة والحيوان وما يتعلق به
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: بيع الدهن النجس
المسألة الثانية: بيع الكلب
المسألة الثالثة: بيع السنور
(1) - ينظر: المغني: 4/ 3، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 2، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 2/ 2.