أولا - أصل المسألة،
1.حديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ) ) [1] .
2.وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ) ) [2] .
ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بتحريم ربا الفضل، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( قوله: فمن زاد ... الخ، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل، وهو مذهب الجمهور؛ للأحاديث الكثيرة في الباب وغيرها، فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا ) ) [3] .
ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،
اختلف في حكم ربا الفضل على قولين:
(1) - صحيح مسلم: 3/ 1210، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 299، مسند أحمد بن حنبل: 3/ 97.
(2) - صحيح مسلم: 3/ 1211، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 282.
(3) - نيل الأوطار: 10/ 154.