فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 573

المسألة الأولى: ... تحريم ربا الفضل

أولا - أصل المسألة،

1.حديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ) ) [1] .

2.وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ) ) [2] .

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بتحريم ربا الفضل، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( قوله: فمن زاد ... الخ، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل، وهو مذهب الجمهور؛ للأحاديث الكثيرة في الباب وغيرها، فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا ) ) [3] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اختلف في حكم ربا الفضل على قولين:

(1) - صحيح مسلم: 3/ 1210، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 299، مسند أحمد بن حنبل: 3/ 97.

(2) - صحيح مسلم: 3/ 1211، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 282.

(3) - نيل الأوطار: 10/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت