فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 573

المسألة الثانية: النهي عن بيع المشتري ما اشتراه قبل قبضه

أولا- أصل المسألة،

ذكر الشوكاني جملة من الأحاديث أصلا لهذه المسألة، وهي كالآتي:

1.حديث عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ) ) [1] .

1.وعن أبي هريرة قَال: (( نهى رسول الله(صلى الله عليه و سلم) أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى )) [2] .

2.وعن حكيم بن حزام [3] قال: (( قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي، قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) ) [4] .

3.وعن زيد بن ثابت: (( إن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )) [5] .

(1) - صحيح مسلم: 3/ 1162.

(2) - مسند أحمد بن حنبل: 2/ 329.

(3) -حكيم بن حزام، هو: الصحابي الجليل حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي أبو خالد القرشي المديني (ت: 54 هـ - 674 م) توفي وهو بن عشرين ومائة سنة الحجازي القرشي عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين (رضي الله عنها) ، وكان صديقا للنبي (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة وبعدها، توفي بالمدينة، ينظر: التاريخ الكبير: 3/ 11، التعديل والتجريح: 2/ 533، الأعلام للزركلي: 2/ 269.

(4) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 402.

(5) - سنن أبي داود: 2/ 304، سنن الدارقطني - (3/ 13) ، المستدرك: 2/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت