4.عن ابن عمر قال: (( كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه حتى ينقلوه ) ) [1] ، وفي صحيح مسلم بلفظ:"حتى يحولوه" [2] ... .
5.وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) يقول: (( قال النبي(صلى الله عليه و سلم) : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )) [3] ، ولأحمد عن بن عمر أيضا قال: (( قال رسول الله(صلى الله عليه و سلم) : من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه )) [4] .
6.وعن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله [5] ، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ) ) [6] .
ثانيا- اختيار الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز بيع ما اشتراه المشتري قبل أن يقبضه، واللفظ الدال على اختياره، حيث قال: (( وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث ترد عليه فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته، ويدل
(1) - سنن أبي داود: 2/ 303.
(2) - صحيح مسلم: 3/ 1160.
(3) - صحيح البخاري: 2/ 750، صحيح مسلم: 3/ 1160، سنن النسائي: 7/ 285، سنن الدارمي: 2/ 329.
(4) مسند أحمد بن حنبل: 2/ 111.
(5) - صحيح مسلم: 3/ 1159، سنن الترمذي: 3/ 586 سنن ابن ماجه: 2/ 749.
(6) - صحيح مسلم: 3/ 1159، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 313، سنن أبي داود: 2/ 303.