فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 573

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنه لا يجب استئذان الشريك لشريكه إذا أراد بيع حصته؛ وذلك لأمرين:

الأول - أنه لا نص على الوجوب فالمسألة محتملة.

الثاني - إن الشريك الذي لم يستأذن منه له حق التملك بالشفعة، فلا يكون هناك إضرار له.

الثالث- إن القول بالوجوب فيه ضرر على الشريك البائع، من حيث أنه قد يرفض الشريك الآخر البيع فيضر بذلك شريكه.

المسألة الرابعة: ... ثبوت الشفعة للجار

أولا- أصل المسألة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت