الرأي الراجح،
الراجح - والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنه لا يجب استئذان الشريك لشريكه إذا أراد بيع حصته؛ وذلك لأمرين:
الأول - أنه لا نص على الوجوب فالمسألة محتملة.
الثاني - إن الشريك الذي لم يستأذن منه له حق التملك بالشفعة، فلا يكون هناك إضرار له.
الثالث- إن القول بالوجوب فيه ضرر على الشريك البائع، من حيث أنه قد يرفض الشريك الآخر البيع فيضر بذلك شريكه.
أولا- أصل المسألة،