فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 573

المسألة الأولى: ... مدة التعريف بالحقير من اللقطة

أولا- معنى اللقطة،

1.المعنى اللغوي:

اللقطة - بضم اللام وفتح القاف على المشهور- اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، وقال الخليل: هي بسكون القاف، وأما بالفتح فهو: كثير الالتقاط، وقال الزمخشري: اللقطة يفتح القاف والعامة تسكنها [1] .

2.المعنى الاصطلاحي:

عرفَها الحنفية بأَنها: (( مال يوجد ولا يعرف له مالك ولَيس بمباح ) ) [2] ،

وعرفها بعض المالكية بأنها: (( مال معصوم عرض للضياع، وإن كلبا، وفرسا وحمارا ) ) [3] ، وعرفها بعضهم - واختاره ابن عرفة - بأنها: (( مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما، قوله:"ولا نَعَمًا"النعم يطلق على الإبل والبقر والغنم، فالنعم تسمى ضالة لا لقطة ) ) [4] ،

وعرفها الشافعية بأنها: (( ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد مستحقه ) ) [5] ،

وعرفها الحنابلة بأنها: (( المال الضائع من ربه يلتقطه غيره ) ) [6] .

(1) - ينظر: المصباح المنير: 1/ 287، الفائق: 1/ 391، نيل الأوطار: 11/ 133.

(2) - البحر الرائق: 5/ 161.

(3) - مختصر خليل: 1/ 228.

(4) - شرح حدود ابن عرفة: 2/ 374.

(5) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 2/ 487، حاشية البجيرمي على الخطيب: 9/ 224.

(6) - الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 318، الإنصاف للمرداوي: 6/ 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت