أولا- أصل المسألة،
1.عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي (صلى الله عليه و سلم) : (( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [1] .
2.عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: (( لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ) ) [2] .
ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بتحريم رجوع غير الأب والأم في الهبة، واللفظ الدال على اختياره حيث قال بعد أن أورد الأدلة لمن قال بالجواز: (( ويؤيد القول بالتحريم قوله:"ليس لنا مثل السوء"، وكذلك قوله:"لا يحل للرجل") ) [3] ، والذي يلاحظ أن الإمام الشوكاني لم يقيد التحريم بالقبض.
(1) - صحيح البخاري: 2/ 924، صحيح مسلم: 3/ 1240، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 180، المعجم الكبير للطبراني: 10/ 38، سنن أبي داود: 2/ 313، سنن ابن ماجه: 2/ 797، مسند أحمد بن حنبل: 1/ 345.
(2) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 237.
(3) - نيل الأوطار: 11/ 193.