أولا- أصل المسألة،
1.ما ورد عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي (صلى الله عليه و سلم) سأله رجل عن اللقطة، فقال: (( اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه ) ) [1] .
2.وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (( عرفها سنة ) )، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، قال: فقال: (( اعرف عددها ووعاءها و وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ) ) [2] .
ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بوجوب التعريف باللقطة على من وجدها، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( وظاهره أيضا وجوب التعريف؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب ) ) [3] .
ثالثا- أقول الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،
للفقهاء في حكم تعريف اللقطة قولان:
القول الأول: يجب تعريف اللقطة،
(1) - صحيح البخاري: 1/ 46.
(2) - مسند أحمد بن حنبل: 5/ 126.
(3) - نيل الأوطار: 11/ 142.