فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 573

المسألة الثالثة: ... حكم التعريف باللقطة

أولا- أصل المسألة،

1.ما ورد عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي (صلى الله عليه و سلم) سأله رجل عن اللقطة، فقال: (( اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه ) ) [1] .

2.وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (( عرفها سنة ) )، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، قال: فقال: (( اعرف عددها ووعاءها و وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ) ) [2] .

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بوجوب التعريف باللقطة على من وجدها، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( وظاهره أيضا وجوب التعريف؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب ) ) [3] .

ثالثا- أقول الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

للفقهاء في حكم تعريف اللقطة قولان:

القول الأول: يجب تعريف اللقطة،

(1) - صحيح البخاري: 1/ 46.

(2) - مسند أحمد بن حنبل: 5/ 126.

(3) - نيل الأوطار: 11/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت