من خلال عرض الأدلة تبين للباحث أنه لا يخلوا استدلال كل فريق من النقد سواء من قبيل الدليل أم التعليل، وبما انه ورد ما فيه إشعار بحق للمشتري من حيث الجملة، فيرى الباحث أن العرف هو الفيصل في هذه المسألة، فما تعارف عليه الناس في مثل هذا التعامل وصارت جائحة سماوية، فإن تعارفوا على الوضع على أحدهما أم عليهما بأن تقاسما الخسارة صير إلى ذلك، والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني:
اختياراته في الشروط في البيع
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
المسألة الثانية: من شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدا لغا وصح العقد
المسألة الثالثة: شرط السلامة من الغبن