واعترض على ذلك: بأن هذا لا يصح؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيع الفرس والأفراس والنجيبة بالإبل: (( لا بأس به إذا كان يدا بيد ) )، وروي أن النبي (صلى الله عليه و سلم) اشترى عبدا بعبدين [1] .
الرأي الراجح،
الراجح -والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في المشهور والإمامية والزيدية، من أن العلة هي القدر (الوزن أو الكيل) مع اتحاد الجنس.
أولا- أصل المسألة،
1.حديث عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: (( أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم )) [2] .
(1) - المصدر نفسهما.
(2) - صحيح البخاري: 2/ 839، سنن النسائي الكبرى: 4/ 22.