2.وعن سهل بن أبي حثمة: (( أن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا )) [1] ، وفي لفظ لمسلم: (( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال:"ذلك الربا تلك المزابنة"، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ) ) [2] .
3.وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (( سمعت رسول الله(صلى الله عليه و سلم) حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق و الوسقين والثلاثة والأربعة )) [3] .
4.وعن زيد بن ثابت قال: (( رخص رسول الله(صلى الله عليه و سلم) في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا )) [4] ، وفي لفظ لمسلم: (( عن زيد بن ثابت عن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك )) [5] .
5.وعن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: رخص النبي (صلى الله عليه و سلم) في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك [6] .
(1) - صحيح البخاري: 2/ 764، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 309.
(2) - صحيح مسلم: 3/ 1170، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 310، شرح معاني الآثار: 4/ 30.
(3) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 360.
(4) - المصدر نفسه: 5/ 181.
(5) - صحيح مسلم: 3/ 1168.
(6) - صحيح البخاري: 2/ 839.