فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 573

2.وعن سهل بن أبي حثمة: (( أن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا )) [1] ، وفي لفظ لمسلم: (( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال:"ذلك الربا تلك المزابنة"، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ) ) [2] .

3.وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (( سمعت رسول الله(صلى الله عليه و سلم) حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق و الوسقين والثلاثة والأربعة )) [3] .

4.وعن زيد بن ثابت قال: (( رخص رسول الله(صلى الله عليه و سلم) في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا )) [4] ، وفي لفظ لمسلم: (( عن زيد بن ثابت عن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك )) [5] .

5.وعن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: رخص النبي (صلى الله عليه و سلم) في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك [6] .

(1) - صحيح البخاري: 2/ 764، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 309.

(2) - صحيح مسلم: 3/ 1170، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 310، شرح معاني الآثار: 4/ 30.

(3) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 360.

(4) - المصدر نفسه: 5/ 181.

(5) - صحيح مسلم: 3/ 1168.

(6) - صحيح البخاري: 2/ 839.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت