فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 573

المسألة الرابعة: بيع فضل الماء

المسألة الخامسة: بيع عسب الفحل

المسألة الأولى: ... بيع الدّهن النجس

أولا- أصل المسألة،

حديث عن ابن عباس [1] (رضي الله عنهما) أن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قال: (( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عزّ وجلّ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) ) [2] .

(1) - عبد الله بن عباس، هو: أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وله ثلاث عشرة سنة، وكان (صلى الله عليه وسلم) قد دعا له، فقال: (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) )، وكان عطاء إذا حدث عنه قال: حدثني البحر، وكان ميمون بن مهران إذا ذكر عنده عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس قال: كان ابن عباس أفقه، وأخذ الفقه عن ابن عباس جماعة منهم عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وغيرهم، ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 3/ 62 لـ (أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت، 1900 م) ، معرفة الصحابة: 3/ 1697 لـ (أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني(المتوفى: 430 هـ) ، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر / الرياض/ط 1/ 1419 هـ - 1998 م).

(2) - مسند الإمام أحمد بن حنبل: 4/ 95، لـ (أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مؤسسة قرطبة / القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - د. ت) ، سنن أبي داوود: 2/ 302 ... لـ (سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد- د. ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت