ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
اختيار الإمام الشوكاني:
اختار الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار القول بحرمة بيع الدهن النجس، حيث قال بعد أن أورد الحديث المذكور في أصل المسألة: (( وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس ) ) [1] ،
والمراد من قوله هذا، أي: الدهن النجس بالمجاورة، وليس نجس العين؛ لأن الأخير ثابت تحريمه بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [2] ، ودهنها جزء منها، ويؤيد ما قلناه قوله: (( ونقل ابن المنذر [3] أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها ) ) [4] ؛ لذا فإن قوله متوجه على الدهن المتنجس بالمجاورة.
ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،
ينقسم الدهن النجس على قسمين وهما:
الأول - الدهن النجس العين، وهو دهن الميتة، فلا يجوز بيعه بالاتفاق [5] ؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [6] ، ودهن الميتة جزء منها [7] .
(1) - نيل الأوطار:10/ 13.
(2) - المائدة: 3.
(3) - الإشراف لابن المنذر: 6/ 10.
(4) - نيل الأوطار: 10/ 14.
(5) - ينظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) : 1/ 220 لـ (ابن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - د. ت) ، الإكليل شرح مختصر خليل: 252 لـ (العلامة المحقق الشيخ محمد الأمير الكبير صاحب المجموع وغيره في فقه المالكية، مكتبة القاهرة / مصر - د. ت) ، المجموع شرح المهذب للشيرازي: 9/ 282 لـ (الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث ... العربي- د. ت) .
(6) - المائدة: 3.
(7) - ينظر: رد المحتار: 19/ 290.