شاء، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام [1] .
الرأي الراجح،
الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور والشوكاني من القول بجواز البيع إذا حدد ذلك من أول الأمر، لقوة ما استدلوا به، وإن في مثل هذا البيع توسيع على الفقراء، فالغالب من الناس لا يستطيعون شراء أي شيء بالنقد الحال.
المبحث الثالث:
اختياراته في البيوع المنهي عنها
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: النهي عن بيع العصير ممن يتخذه خمرا
(1) - ينظر: أعلام الموقعين: 2/ 149.