فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 573

المسألة الرابعة: ... حكم رجوع الأم في هبتها لابنها

أولا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بجواز رجوع الأم في هبتها لولدها، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( والحق أنه يجوز للأب الرجوع في هبته لولده مطلقا وكذلك الأم ) ) [1] .

ثانيا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

إن الخلاف في هذه المسألة محصور بين من قال بجواز رجوع الأب في ما وهب ابنه، وهم أصحاب القول الأول في المسألة السابقة، حيث اختلفوا في جواز رجوع الأم في ما وهبت ولدها على أقوال:

القول الأول: يجوز للأم الرجوع في ما وهبت ولدها،

وبذلك قال الشافعية في المشهور، والحنابلة في مقابل المنصوص والمختار، والظاهرية، وهو اختيار الإمام الشوكاني [2] ،

واستدلوا على ذلك بالآتي:

(1) - نيل الأوطار: 11/ 196.

(2) - ينظر: الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 1370، مغني المحتاج: 2/ 401، الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 279، شرح الزركشي: 2/ 211، المحلى: 9/ 127، نيل الأوطار: 11/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت