فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 573

المسألة الثالثة: ... شرط السلامة من الغبن

أولا- أصل المسألة،

1.حديث عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) : (( أن رجلا ذكر للنبي(صلى الله عليه و سلم) أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل لا خلابة )) [1] ."

2.وعن أنس: (( أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي(صلى الله عليه و سلم) ، فقالوا: يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله (صلى الله عليه و سلم) ، فنهاه، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، قال: (( إذا بعت فقل لا خلابة ) ) [2] .

3.وعن ابن عمر: (( أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة [3] فخبلت لسانه وكان إذا بايع يخدع في البيع فقال له رسول الله (صلى

(1) - صحيح البخاري: 2/ 745 سنن أبي داود: 2/ 304، موطأ مالك: 4/ 988، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 273، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 116.

(2) - سنن النسائي: 7/ 252.

(3) - الآمَّة: أشد الشجاج، وهي التي تصل إلى الدماغ، وصاحبها يصعق لصوت الرعد ورغاء البعير ولا يطيق البروز في الشمس، وبعض العرب يقول: مأمومة في معنى فاعلة كقوله تعالى: (( انه كان وعده مأتيا ) )مريم: 61، ينظر: المخصص ـ لابن سيده: 1/ 490 لـ (أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده، دار إحياء التراث العربي / بيروت /ط 1/ 1417 هـ - 1996 م، تحقيق: خليل إبراهيم جفال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت