فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 573

2.ولأن تحول حقه إلى ذمة أخرى من غير اختياره ضرر به، وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالمليء حكما للغالب [1] .

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن الإحالة ليست واجبة على المحال، وذلك لأمرين:

الأول- إن الأمر ليس نصا في الوجوب أو في غيره بل يحتمل الجميع، لذا فالمعين لأحدها هو القرينة، والقرينة قائمة بنصوص كما ذكرها الجمهور.

الثاني- إن القول بالإيجاب مصادرة لحق المحال، وتحميلا له بالمطالبة فوق دينه، مما قد يدفعه مستقبلا إلى الإعراض عن المداينة مما يؤدي إلى قطع بابا من أبواب البر.

المسألة الثانية: ... الضمان عن الميت

أولا-أصل المسألة،

1.عن سلمة بن الأكوع [2] (رضي الله عنه) قال: (( كنا جلوسا عند النبي(صلى الله عليه و سلم) إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال:""

(1) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 3/ 3.

(2) -سلمة بن الأكوع، هو: الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي (ت: 74 هـ- 693 م) من الذين بايعوا تحت الشجرة، غزا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) سبع غزوات، منها الحديبية و خيبر وحنين، وكان شجاعا بطلا راميا عداءا، وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان، له 77 حديثا، وتوفي في المدينة، الأعلام: 3/ 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت