فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 573

المسألة الثانية: ... الأصناف الستة الربوية

أولا-أصل المسألة،

وأصل هذه المسألة هو الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى.

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بأنه يلحق بالأصناف الستة المذكورة في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما يشاركها في العلة، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غير ذلك، وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة وبه يرد على الظاهرية؛ لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس ) ) [1] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

الأصناف الستة المذكورة في الحديث هي (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح) يثبت فيها الربا بالنص والإجماع [2] ،

(1) - نيل الأوطار: 10/ 163 و 164.

(2) - ينظر: المغني: 4/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت