فهرس الكتاب
الصفحة 285 من 573
المسألة الثالثة: إثبات خيار المجلس
والمسألة التي ذكرها الإمام الشوكاني تحديدا هي جواز البيع مع استثناء الركوب.
أولا - أصل المسألة،
وأصل المسألة حديث عن جابر بن عبدالله: (( أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي(صلى الله عليه و سلم) ، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال:"بعنيه بوقية"، قلت: لا، ثم قال:"بعنيه"، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما
حجم الخط: