فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 573

بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال:"أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك )) [1] ."

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني أن من باع مركوبا يجوز له بيعه مع استثناء الركوب، واللفظ الذي يدل على اختياره، حيث قال بعد أن ذكر الحديث: (( وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب ) ) [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

من باع مركوبا واستثنى الركوب، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ هنا حصل خلاف بين الفقهاء [3] على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز بيع الدابة مع استثناء الركوب،

وبه قال الجمهور و الحنابلة في رواية وهي المذهب، والزيدية، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر، وهو اختيار الإمام الشوكاني [4] ،

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1.بحديث جابر (رضي الله عنه) المذكور في أصل المسألة،

وجه الدلالة:

(1) - صحيح مسلم:3/ 1219، ماكست: انتقصت من الثمن.

(2) - نيل الأوطار: 10/ 122.

(3) - ينظر: الإشراف لابن المنذر: 6/ 116.

(4) - ينظر: الإشراف لابن المنذر: 6/ 116، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 49، البحر الزخار: 3/ 324، نيل الأوطار: 10/ 122، عون المعبود: 9/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت