الأجل، ولأن في الحلول يكون التصرف قريبا من التصرف الأصلي، وفي الأجل خروج عن القاعدة، فيكون السلم الحال أقرب إلى القاعدة فيكون الجواز فيه أولى.
أولا- أصل المسألة،
وأصل هذه المسألة هو الحديث المذكور في المسألة الأولى.
ثانيا-اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،