فهرس الكتاب
الصفحة 381 من 573
الأجل، ولأن في الحلول يكون التصرف قريبا من التصرف الأصلي، وفي الأجل خروج عن القاعدة، فيكون السلم الحال أقرب إلى القاعدة فيكون الجواز فيه أولى.
أولا- أصل المسألة،
وأصل هذه المسألة هو الحديث المذكور في المسألة الأولى.
ثانيا-اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
حجم الخط: