فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 573

المسألة الرابعة: ... حكم التقاط الشاة

أولا- أصل المسألة،

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فسأله عن اللقطة؟ فقال: (( اعرف عفاصها و وكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) )قال: فضالة الغنم؟ قال (( لك أو لأخيك أو للذئب ) ) [1] ، وتحديدا قوله:"فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ... الخ".

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني بجواز التقاط الشاة، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( قوله:"لك أو لأخيك أو للذئب"فيه إشارة إلى جواز أخذها وفيها حث على أخذها وفيه رد على ما روي عن أحمد في رواية: أن الشاة لا تلتقط ) ) [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

(1) - صحيح مسلم: 3/ 1346.

(2) - نيل الأوطار: 11/ 145 و 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت