فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 573

القول الثاني: لا يجب التعريف باللقطة إذا أخذها للحفظ،

وهو الوجه الآخر عند الشافعية وبه قطع الأكثرون منهم [1] ،

واستدلوا على ذلك:

بأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك، وأن مالكها ينشدها فيعلم به آخذها للحفظ [2] ،

واعترض:

بأنها قد تسقط من عابر سبيل وممن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو جنون أو حبس أو موت أو غيرها [3] .

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب التعريف باللقطة، وذلك إضافة إلى ما استدلوا به فإن بالتعريف باللقطة تمييز لمال الشخص الملتقط عن اللقطة.

(1) - ينظر: مغني المحتاج: 2/ 411.

(2) - ينظر: شرح المحلي على المنهاج: 1/ 183.

(3) - ينظر: مغني المحتاج: 2/ 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت