المالكية للولد، لا أظن أن له داع؛ لأن الولد إن كان صغيرا فهو في حضانة أمه، فعليه لا يتضرر اليتيم برجوع الهبة إلى أمه.
أولا- أصل المسألة،
أورد الإمام الشوكاني أحاديث كثيرة في أصل مشروعية العمرى والرقبى منها:
1.عن أبي هريرة (رضي الله عنه) : عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( العمرى جائزة ) ) [1] .
2.وعن زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( الرقبى جائزة ) ) [2] .
3.وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( العمري لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [3] .
(1) - صحيح البخاري: 2/ 925، صحيح مسلم: 3/ 1248، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 174، سنن أبي داود: 2/ 316، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 347.
(2) - سنن النسائي: 6/ 268.
(3) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 250.