فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 573

المالكية للولد، لا أظن أن له داع؛ لأن الولد إن كان صغيرا فهو في حضانة أمه، فعليه لا يتضرر اليتيم برجوع الهبة إلى أمه.

المسألة الخامسة: ... حكم العمرى والرقبى

أولا- أصل المسألة،

أورد الإمام الشوكاني أحاديث كثيرة في أصل مشروعية العمرى والرقبى منها:

1.عن أبي هريرة (رضي الله عنه) : عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( العمرى جائزة ) ) [1] .

2.وعن زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( الرقبى جائزة ) ) [2] .

3.وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( العمري لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [3] .

(1) - صحيح البخاري: 2/ 925، صحيح مسلم: 3/ 1248، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 174، سنن أبي داود: 2/ 316، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 347.

(2) - سنن النسائي: 6/ 268.

(3) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت