فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 573

وحديثهم لا نعرفه ولا نسلم أن معناها ما ذكروه، بل معناها: أنها لك حياتك، فإن مت رجعت إلي فتكون كالعمرى سواء لأنه زاد شرطها لورثة المرقب إن مات المرقب قبله، وهذا يبين تأكيدها على العمرى [1] .

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز الرقبى.

المسألة السادسة: ... حكم عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها

أولا- أصل المسألة،

عن عبد الله بن عمرو [2] أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) ) [3] .

(1) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 268.

(2) -عبد الله بن عمرو، هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص (7 ق ه - 65 ه = 616 - 684 م) ، من قريش، من النساك، من أهل مكة، كان يكتب في الجاهلية، ويحسن السريانية، وأسلم قبل أبيه، وكان يشهد الحروب والغزوات، وعمي في آخر حياته، واختلفوا في مكان وفاته، ينظر: الأعلام: 4/ 111.

(3) - مسند ابن المبارك: 1/ 129 لـ (عبد الله بن المبارك بن واضح، مكتبة المعارف/ الرياض /ط 1/ 1407 هـ، تحقيق: صبحي البدري السامرائي - د. ت) ، سنن أبي داود: 2/ 316، السنن الكبرى: 6/ 60، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت