1.عن زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( الرقبى جائزة ) ) [1] .
2.عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( العمري لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [2] .
وجه الدلالة:
إن الحديثين دالان صراحة على جواز الرقبى كالعمرى [3] .
القول الثاني: إن الرقبى غير جائزة،
وبذلك قال ألإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والشافعي في القديم [4] ،
واستدلوا على ذلك بالآتي:
1.روي أنه عليه (صلى الله عليه وسلم) : (( أجاز العمرى ورد الرقبى ) ) [5] .
2.ولأنه تعليق الملك بالخطر فلا يصح [6] .
واعترض على استدلالهم بأن قالوا:
(1) - سنن النسائي: 6/ 268.
(2) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 250.
(3) - ينظر: الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 1361.
(4) - ينظر: المبسوط: 6/ 184، التاج والإكليل لمختصر خليل: 10/ 419، مغني المحتاج: 2/ 399.
(5) - نصب الراية: 4/ 172، قال الزيلعي:"قلت: غريب".
(6) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 3/ 61.