فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 573

1.عن زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( الرقبى جائزة ) ) [1] .

2.عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( العمري لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [2] .

وجه الدلالة:

إن الحديثين دالان صراحة على جواز الرقبى كالعمرى [3] .

القول الثاني: إن الرقبى غير جائزة،

وبذلك قال ألإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والشافعي في القديم [4] ،

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1.روي أنه عليه (صلى الله عليه وسلم) : (( أجاز العمرى ورد الرقبى ) ) [5] .

2.ولأنه تعليق الملك بالخطر فلا يصح [6] .

واعترض على استدلالهم بأن قالوا:

(1) - سنن النسائي: 6/ 268.

(2) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 250.

(3) - ينظر: الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 1361.

(4) - ينظر: المبسوط: 6/ 184، التاج والإكليل لمختصر خليل: 10/ 419، مغني المحتاج: 2/ 399.

(5) - نصب الراية: 4/ 172، قال الزيلعي:"قلت: غريب".

(6) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 3/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت