أولا- أصل المسألة،
حديث عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: (( قضى رسول الله(صلى الله عليه و سلم) بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )) [1] .
ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بأن الشفعة تثبت في جميع الأشياء فتثبت في الحيوان والجماد والمنقول وغيره، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( قوله:"في كل ما لم يقسم"ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء وانه لا فرق بين الحيوان والجماد والمنقول وغيره ) ) [2] ، ويؤيده ما قاله في كتابه السيل الجرار: (( فالحاصل أنه لا سبب للشفعة إلا الخلطة وهي
(1) - صحيح البخاري: 2/ 787، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 102، شرح معاني الآثار: 4/ 122، مسند أحمد بن حنبل: 3/ 399.
(2) - نيل الأوطار: 11/ 115.