أعم من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات )) [1] .
ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،
اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار و الأرضين كلها [2] ، واختلفوا في ثبوت الشفعة في المنقول كالعروض والحيوان [3] على أقوال:
القول الأول: لا تثبت الشفعة في المنقول،
وبذلك قال الحنفية والشافعية والمالكية في المشهور والحنابلة في رواية [4] ،
واستدلوا على ذلك بالآتي:
1.بالحديث المذكور في أصل المسألة،
وجه الدلالة:
إن الحديث الشريف خص الشفعة بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات [5] .
(1) - السيل الجرار: 3/ 172.
(2) - ينظر: بداية المجتهد: 2/ 208.
(3) - ينظر: الإشراف لابن المنذر: 6/ 154.
(4) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 12، الاختيار لتعليل المختار: 2/ 44، المدونة: 13/ 165، البهجة في شرح التحفة: 2/ 184، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: 6/ 328، مغني المحتاج: 2/ 296، الشرح الكبير لابن قدامة: 5/ 471.
(5) - ينظر: مغني المحتاج: 2/ 296.