فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 573

أعم من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات )) [1] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار و الأرضين كلها [2] ، واختلفوا في ثبوت الشفعة في المنقول كالعروض والحيوان [3] على أقوال:

القول الأول: لا تثبت الشفعة في المنقول،

وبذلك قال الحنفية والشافعية والمالكية في المشهور والحنابلة في رواية [4] ،

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1.بالحديث المذكور في أصل المسألة،

وجه الدلالة:

إن الحديث الشريف خص الشفعة بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات [5] .

(1) - السيل الجرار: 3/ 172.

(2) - ينظر: بداية المجتهد: 2/ 208.

(3) - ينظر: الإشراف لابن المنذر: 6/ 154.

(4) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 12، الاختيار لتعليل المختار: 2/ 44، المدونة: 13/ 165، البهجة في شرح التحفة: 2/ 184، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: 6/ 328، مغني المحتاج: 2/ 296، الشرح الكبير لابن قدامة: 5/ 471.

(5) - ينظر: مغني المحتاج: 2/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت